[ ص: 233 ] المسألة الرابعة
إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه ، ثم حدث مثل تلك الواقعة ، فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد على الاجتهاد الأول ؟
اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : لا بد من الاجتهاد ثانيا لاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا .
ومنهم من قال : لا حاجة إلى اجتهاد آخر ؛ لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا .
والمختار إنما هو التفصيل ، وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول ، أو غير ذاكر له ، فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحال ، وإن كان الثاني فلا بد من الاجتهاد ؛ لأنه في حكم من لم يجتهد .
[1]