15275 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني عن أبيه، عن علي بن الحسين بن واقد، يزيد النحوي، عن عن عكرمة، " ابن عباس، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ". (