21 - باب عدة الوفاة
15271 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، أخبرنا قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن ) .
15272 - قال: "حفظت من غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث، وأنها منسوخة". الشافعي:
15273 - وبسط الكلام فيه إلى أن قال: وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة، يعني بآية الميراث، فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها بالخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها.
15274 - قال قد روينا عن أحمد: عثمان، في نسخ هذه الآية بقوله: ( وابن الزبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
[ ص: 203 ]