15173 - قال أخبرنا الشافعي: عن مالك، نافع، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ابن عمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". عمر عن
15174 - قال قرأت في كتاب أحمد: في معنى اللام في قوله: "لها" أنها بمعنى: في، يريد: أنها العدة التي يطلق النساء فيها، كما يقول القائل: كتبت لخمس خلون من الشهر، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة. أبي سليمان
[ ص: 180 ]