15172 - قال " الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار، وقد قال غيركم: الحيض؟ قيل له دلالتان، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة، والآخر اللسان، فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) .