15101 - قال حديث أحمد: وغيره في سهل بن سعد الساعدي وأنه لم يكن المقصود منه نفي الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا من الزوج غير لاحق به، أشبهه أو لم يشبهه. وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله الولد عنه بعد ما ولدته، وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه،
15102 - وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل، ألا ترى أن سهلا قال في رواية عن فليح بن سليمان، عنه: الزهري أخبرناه "وكانت حاملا فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها" قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن عبد الله، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو الربيع، فليح، فذكره. رواه في الصحيح، عن البخاري أبي الربيع.