15099 - قال في القديم: وقال الشافعي ولعله ريح. بعض الناس: لا يلاعن بالحمل،
15100 - قال عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة، يعني إذا لاعن وهي حامل، واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجة. قال الشافعي: وإنما القذف وهي زوجة، والنفي بالقذف الأول، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي: