15017 - قال: وقال أبو حنيفة: كل كفارة تجب على الناس فهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
15018 - قال وأخذوا هذا من حديث الشافعي: في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى، فقاسوا عليه كل شيء سواه. كعب بن عجرة
15019 - قال قال أحمد: في القديم: وخالفنا بعض الناس فقال: لا يجزئ أقل من مدين. الشافعي
15020 - واحتج بأن قاس على حديث وقال على أي شيء قست؟ قلنا: حديث كعب بن عجرة، فدية في الحج، وفدية الحج لا تشبه ما سواها [ ص: 125 ] من الكفارات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان، والكفارة وأمر الناس بدار الهجرة. كعب بن عجرة