15010 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عبد الله بن محمد بن حيان القاضي، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني، أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي، بمصر، حدثنا حدثنا حرملة بن يحيى، قال: الشافعي " المكاييل مد وصاع وفرق، فالصاع: جماع أربعة أمداد، والفرق: جماع ثلاثة آصع ".
15011 - والكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفتدي من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم".
15012 - والفرق هو القدح الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منه. سفيان،
15013 - والوسق: ستون صاعا، والخمسة الأوسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثمائة صاع. "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
15014 - قال: والنش نصف وقية وعشرون درهما.
15015 - والوقية أربعون درهما.
15016 - قال: ومد هو قدر نصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول هشام بن عبد الملك في الظهار في إطعام ستين مسكينا. مالك