14933 - أخبرناه حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، ابن المسيب، "أنهما كانا يقولان " وأبي بكر بن عبد الرحمن ". في الرجل يولي من امرأته أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة
14934 - وقال إن مالك: مروان كان يقضي بذلك قال وعلى ذلك كان رأي مالك: ابن شهاب.
14935 - هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى عمر.
14936 - ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن وبينه بيانا شافيا. الزهري،