14931 - وأما فروى عمر بن الخطاب، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري، ابن المسيب، أن وأبي بكر بن عبد الرحمن، كان يقول: عمر، "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها".
14932 - وخالفه فرواه عن مالك بن أنس، عن الزهري، سعيد، من قولهما لم يرفعه إلى وأبي بكر، وهو الصحيح. عمر