14778 - رواه في الصحيح، عن مسلم عن زهير بن حرب، إسماعيل دون قوله، يعني ولا أدري من يقول ذلك، وفي رواية علي بن أبي طلحة، عن في هذه الآية قال: ابن عباس وليس يدخل في ذلك طلاق. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا [ ص: 61 ] عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة،