14779 - وروينا عن عمر، أنهما قالا: وعائشة، وروي ذلك عن "في الحرام يمين يكفرها"، وذهب أبي بكر، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم، فأنزل الله تعالى: ( مسروق بن الأجدع يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة.
14780 - وروي ذلك، عن والمرسل أصح. وإلى مثل ذلك ذهب عائشة، وهو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اسكتي فوالله لا أقربها"، يريد فتاته، "وهي علي حرام". لحفصة: