7 - الاختيار في الطلاق
14637 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: "أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في [ ص: 31 ] المدخول بها، ويكون خاطبا في غير المدخول بها، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق، وما أباح فليس بمحظور على أهله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الشافعي موضع الطلاق، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه". عبد الله بن عمر