14634 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا حدثنا عبيد بن شريك، أخبرنا ابن أبي مريم، قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر، نافع، أنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض قال: "فاعتد ابن عمر: بالتطليقة، ولم تعتد امرأته بالحيضة". ابن عمر عن
14635 - واستدل بقوله عز وجل ( الشافعي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، لم يخصص طلاقا دون طلاق قال: "ولم تكن المعصية إن كان عالما يطرح عند التحريم لأن المعصية لا تزيد الزوج خيرا، إن لم تزده شرا".
14636 - وبسط الكلام فيه وحمل قوله في حديث لم يره شيئا، على أنه لا يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرا، كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا، يعني لم يصنع شيئا صوابا. أبي الزبير:
[ ص: 30 ]