14598 - وأما ما ذكر فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولعله ذكر له ما روى الشافعي فرج بن فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون، عن أبي الدرداء: "للمختلعة طلاق ما كانت في العدة".
14599 - وهذا موقوف وضعيف؛ لأن راويه فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة. ورأيته بإسناد مجهول، عن عن النضر بن شميل، عن هشام، يحيى، عن رجل، عن عن الضحاك بن مزاحم، أنه قال: عبد الله بن مسعود "يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة".
14600 - وهذا باطل من وجوه منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك بن مزاحم، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ولا قاربه، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول، عن ابن مسعود عيسى العسقلاني، عن النضر، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع.