الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
14594 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن الزبير، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: "لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك".

14595 - زاد أبو عبد الله في روايته قال: قال الشافعي: " خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: "إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق"، فسألته هل يروي في قوله خبرا؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت قال: فقد قال به بعض التابعين، فقلت له: وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم ".

14596 - قال أحمد: وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال: الشعبي وإبراهيم النخعي [ ص: 14 ] .

14597 - وروي عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: "لزمه ما دامت في مجلسه".

التالي السابق


الخدمات العلمية