14594 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، ابن عباس، أنهما قالا في وابن الزبير، المختلعة يطلقها زوجها قالا: "لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك".
14595 - زاد في روايته قال: قال أبو عبد الله " خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: "إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق"، فسألته هل يروي في قوله خبرا؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت قال: فقد قال به بعض التابعين، فقلت له: وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم ". الشافعي:
14596 - قال وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال: أحمد: الشعبي [ ص: 14 ] . وإبراهيم النخعي
14597 - وروي عن أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا: "لزمه ما دامت في مجلسه".