45 - ما يجوز أن يكون مهرا
14233 - قال في رواية الشافعي ، ودل قول الله عز وجل: ( أبي سعيد وآتيتم إحداهن قنطارا ) ، على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل، لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركه حد القليل، ودلت عليه السنة.
14234 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن حميد الطويل ، أن أنس المدينة أسهم الناس المنازل، فطار سهم على عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع ، فقال له سعد : تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل، فقال له : بارك الله لك في أهلك [ ص: 211 ] ومالك، دلوني على السوق، فخرج إليه، فأصاب شيئا، فخطب امرأة، فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ؟" قال: على نواة من ذهب، فقال: "أولم ولو بشاة" عبد الرحمن . رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم
14235 - وبهذا الإسناد أخبرنا ، أخبرنا الشافعي قال: حدثني مالك ، عن حميد الطويل ، أن أنس بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه تزوج امرأة من عبد الرحمن بن عوف الأنصار ، فقال رسول الله: "كم سقت إليها؟" قال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة" أخرجه في الصحيح، من حديث البخاري ، مالك وسفيان وغيرهما، وأخرجه من أوجه أخر، عن مسلم . حميد
14236 - قال : قوله: نواة من ذهب، يعني: خمسة دراهم قال: وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشا. أبو عبيد
14237 - قال : حدثنيه أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان منصور ، عن قال: "الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة" أخبرناه مجاهد ، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكازري ، حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز . أبي عبيد
[ ص: 212 ] 14238 - قال : وقد روي في حديث أحمد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة في قصة أنس قال: "تزوج على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم". عبد الرحمن بن عوف
14239 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبي حازم ، أن سهل بن سعد الساعدي [ ص: 213 ] . امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك شيء تصدقها إياه؟" ، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا" ، فقال: ما أجد شيئا قال: "التمس ولو خاتما من حديد" ، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن"
14240 - قال : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم، ولكن له ثمن يتبايع به. الشافعي
14241 - قال : رواه أحمد في الصحيح، عن البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مالك من أوجه، عن مسلم . أبي حازم
14242 - قال في رواية الشافعي : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد . "أدوا العلائق"، فقالوا: وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون"
14243 - قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: . "من استحل بدرهم فقد استحل"
14244 - قال: وبلغنا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين" .
14245 - قال : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث أحمد عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14246 - وقيل: عنه، عن . ابن عمر
14247 - وقيل: عنه، عن ، ابن عباس [ ص: 214 ] . عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا الأيامى" قالوا: يا رسول الله ما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون"
14248 - وفي بعض الروايات: . "ولو قضيبا من أراك"
14249 - وأسانيد هذا الحديث ضعيفة.
14250 - وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14251 - وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه ، وغيره، عن سفيان الثوري عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 215 ] .
14252 - وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.
14253 - وأخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار النرس أحمد بن عبد الله ، حدثنا ، حدثنا شبابة بن سوار ، عن شعبة عاصم بن عبيد الله ، عن ، عن أبيه، أن عبد الله بن عامر بن ربيعة بني فزارة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك بنعلين؟" قالت: نعم قال: فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، ثم حدث به مرة أخرى فقال: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟" قالت: إني رأيت ذلك قال: "وأنا أرى ذلك" شعبة . رجلا تزوج امرأة على نعلين من
14254 - وأخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، حدثنا الأسفاطي ، حدثنا ابن كثير ، حدثنا ، عن سفيان بن سعيد عاصم بن عبيد الله ، عن ، عن أبيه قال: عبد الله بن عامر بن ربيعة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة على نعلين، "فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه" .
14255 - وأخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب صالح بن رومان ، عن ، عن أبي الزبير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر "لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا" .
14256 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا يزيد ، أخبرنا موسى بن مسلم بن [ ص: 216 ] رومان ، عن ، عن أبي الزبير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله . "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل"
14257 - قال : ورواه أحمد وهو أحفظ، عن ابن جريج قال: سمعت أبي الزبير يقول: جابر بن عبد الله ، أخبرناه "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، عن أبو بكر بن إسحاق عبد الله بن محمد ، حدثنا ، حدثنا محمد بن رافع ، أخبرنا عبد الرزاق ، فذكره، رواه ابن جريج ، عن مسلم . محمد بن رافع
14258 - وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا، فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ والله أعلم.
14259 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وبلغنا أن الشافعي قال: "في ثلاث قبضات زبيب مهر" . عمر بن الخطاب
14260 - وبإسناده أخبرنا ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب بن موسى قال: تسرى رجل بجارية، فقال رجل: هبها لي [ ص: 217 ] ، فذكر ذلك يزيد بن عبد الله بن قسيط فقال: "لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز". لسعيد بن المسيب
14261 - وقال في موضع آخر: ولو أصدقها سوطا حلت له.
14262 - وبإسناده أخبرنا ، أخبرنا الشافعي قال: سألت إبراهيم بن محمد ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: "درهم" ، قلت: فأقل؟ قال: "ونصف" ، قلت: فأقل؟ قال: "نعم، حنطة أو قبضة حنطة".
14263 - وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا ابن أبي يحيى قال: سألت ربيعة كم أقل الصداق؟ فقال: "ما تراضى به الأهلون"، قلت: وإن كان درهما؟ قال: "وإن كان نصف درهم"، قلت: وإن كان أقل؟ قال: "ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة".
14264 - وبإسناده قال: قال : وقد سألت الشافعي هل قال أحد الدراوردي بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك، وقال : أخذه عن الدراوردي يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد. أبي حنيفة
14265 - قال : فقيل لبعض من يذهب مذهب الشافعي إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم؟ فرووا عن أبي حنيفة علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم.
14266 - قال : هذا حديث رواه داود أحمد الأودي ، عن ، عن الشعبي علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث.
14267 - قال : ما زال هذا ينكر عليه. سفيان الثوري
[ ص: 218 ] 14268 - وقال : لقن أحمد بن حنبل غياث بن إبراهيم ، داود الأودي ، عن ، عن الشعبي علي قال: "لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" ، فصار حديثا.
14269 - وكان يحيى القطان لا يحدثان حديث وعبد الرحمن بن مهدي داود الأودي .
14270 - وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر، عن علي أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف، والحسن بن دينار متروك.
14271 - وقد روي عن ، عن أبيه، أن جعفر بن محمد عليا قال: "الصداق ما تراضى به الزوجان" .
14272 - قال : وأنكر من حديث أحمد الأودي هذا حديث مبشر بن عبيد ، عن ، عن الحجاج بن أرطاة ، عطاء ، عن وعمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر أخبرناه "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" ، أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدثنا أبو أحمد بن عدي أحمد بن عيسى السكين البلدي ، حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، حدثنا ، حدثنا أبو المغيرة مبشر بن عبيد ، فذكره.
14273 - ورواه بقية ، عن مبشر ، عن الحجاج ، عن ، عن أبي الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 219 ] ، أخبرناه جابر ، حدثنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا ، فذكره. بقية بن الوليد
14274 - ورواه غيره، عن بقية ، كالأول.
14275 - وهذا منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه.
14276 - قال فيما أخبرني الدارقطني ، عنه: أبو عبد الرحمن السلمي مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.
14277 - وقال فيما أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ عنه: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل، لا يرويه غير أبو سعد الماليني مبشر .
14278 - قال : حدثنا أبو أحمد ، حدثني ابن حماد قال: سمعت أبي يقول: عبد الله بن أحمد بن حنبل مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب.
[ ص: 220 ]