46 - التزويج على تعليم القرآن
14279 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : ويجوز أن تنكحه على أن يعمل لها عملا أو يعلمها قرآنا مسمى. الشافعي
14280 - واحتج بحديث ، وقد مضى في المسألة قبل هذه. سهل بن سعد الساعدي
14281 - وفي حديث زائدة ، عن ، عن أبي حازم في تلك القصة قال: سهل بن سعد ، أخبرناه "هل تقرأ من القرآن شيئا؟" قال: نعم قال: "انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن" قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو أحمد الحافظ ، أخبرنا ، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حسين بن علي زائدة ، فذكره، رواه في الصحيح، عن مسلم . أبي بكر بن أبي شيبة
[ ص: 221 ] 14282 - وفي حديث ، عن الحجاج بن الحجاج عسل ، عن ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: أبي هريرة ، أخبرناه "ما تحفظ من القرآن؟" قال: سورة البقرة أو التي تليها قال: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك" أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا ، حدثنا أبو محمد بن حيان أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري ، حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي، حدثنا ، عن إبراهيم بن طهمان ، فذكره. الحجاج بن الحجاج
14283 - وهذا يمنع من حمله على تزويجها منه على حرمة القرآن كما تزوجت أم سليم أبا طلحة على إسلامه لأنه ليس في إسلامه منفعة تعود إليها وفي تعليمها القرآن منفعة تعود إليها، وهو عمل من أعمال البدن التي لها أجرة.
14284 - وروينا في الحديث الثابت عن ، عن ابن أبي مليكة في قصة الرقية بأم الكتاب قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل" ، أخبرناه ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو يحيى السمرقندي ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا ، حدثنا عبيد الله القواريري ، حدثنا يوسف بن يزيد عبد الله بن الأخنس ، عن ، عن ابن أبي مليكة ، فذكره، رواه ابن عباس في الصحيح، عن البخاري سيدان ، عن يوسف .
14285 - وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا [ ص: 222 ] .
14286 - أصح من حديث ابن عباس عبادة : أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليه رجل منهم قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها" ؛ لأنه مختلف فيه على وحديث فقيل عنه، عن عبادة بن نسي ، عن جنادة بن أبي أمية ، وقيل عنه، عن عبادة بن الصامت الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة ، وقيل عن : أن عطية بن قيس أبيا علم رجلا القرآن، فأهدى له قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخذتها أخذت بها قوسا من نار" ، وظاهره متروك عندنا وعندهم فإن قبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد.
14287 - وروي فيه أيضا عن ، وحديث أبي الدرداء ليس له أصل كذا قال أهل العلم بالحديث والله أعلم. أبي الدرداء
14288 - قال : ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث أحمد وبما روي في معناه عن ابن عباس ، ويستدل على ذلك بذهاب عامة أهل العلم على ترك ظاهره، وبأن أبي سعيد الخدري أبا سعيد إنما حملا الحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون وابن عباس حمله في الابتداء والله أعلم [ ص: 223 ] . عبادة بن الصامت
14289 - وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على تعليمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه.
14290 - وكان يقول: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وكان الحكم بن عتيبة ، ابن سيرين وعطاء ، وأبو قلابة : لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا، وبه قال . الحسن البصري
14291 - ويذكر عن أنه رزقهم. عمر بن الخطاب
14292 - وأخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد ببغداد ، حدثنا ، حدثنا خلف بن هشام ، عن أبيه، أن إبراهيم بن سعد رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله: "أن أعط الناس على تعليم القرآن" ، فكتب إليه: إنك كتبت إلي أن أعط الناس على تعليم القرآن فيعلمه من ليس فيه رغبة إلا رغبة في الجعل، فكتب إليه: "أن أعطهم على المروءة والصحابة" . عمر
14293 - وروينا عن ، أنه ابن عباس بدر فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. لم يكن لأناس من أسارى
[ ص: 224 ]