48 - باب من يلزمه زكاة الفطر
8426 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس [ ص: 186 ] ، عن نافع، مولى ابن عمر : عبد الله بن عمر رواه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" في الصحيح، عن البخاري ، ورواه عبد الله بن يوسف ، عن مسلم ، كلاهما، عن يحيى بن يحيى . مالك
8427 - وأخرجا حديث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، صغير أو كبير.
8428 - وفي رواية ، عن الثوري عبيد الله : عن كل صغير وكبير حر أو عبد.
8429 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد جعفر [ ص: 187 ] ، عن أبيه: . "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن تمونون"
8430 - قال : ورواه أحمد ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد علي قال: . " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، أو حر أو عبد، ممن تمونون: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب عن كل إنسان "
8431 - وهو أيضا منقطع، وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.