8432 - وأخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم : أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد ، يقول: أبا سعيد الخدري " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط " .
8433 - رواه في الصحيح، عن البخاري ، ورواه عبد الله بن يوسف ، عن مسلم ، كلاهما، عن يحيى بن يحيى ، وقالا في الحديث: صاعا من طعام، أو صاعا من شعير إلى آخرهن [ ص: 188 ] . مالك
8434 - قال في رواية الشافعي : وبهذا كله نأخذ. أبي سعيد
8435 - وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا، والطهور لا يكون إلا للمسلمين.
8436 - قال ابن المنذر : وقال : صدقة الفطر على كل مسلم. جابر بن عبد الله
8437 - وروينا عن علي ، أنه قال: حق على كل مسلم قد أطاق الصوم أن يطعم.