18 - الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد
6971 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي عن ابن مهدي، عن شعبة، محمد بن النعمان، عن أبي قيس الأودي، عن هذيل، أن عليا، "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد".
6972 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي، عن عن سفيان، أبي قيس، عن هذيل، عن علي، مثله.
6973 - وبإسناده قال: قال عن الشافعي، عن ابن علية، ليث، عن الحكم، عن حنش بن المعتمر، أن عليا قال: "صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ركعتان للسنة، وركعتان للخروج".
6974 - قال: عن وابن مهدي، عن سفيان، أن أبي إسحاق، عليا، "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين" .
[ ص: 102 ] 6975 - وكذلك رواه عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن بعض، أصحابه أن أبي إسحاق، عليا. فذكره
[ ص: 103 ] 6976 - أنبأنيه قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه بندار، فذكره غير أنه لم يقل في المسجد.
6977 - قال وهذان حديثان مختلفان. الشافعي:
6978 - قال الشيخ "يحتمل أن يكون المراد بالأول ركعتين مفصولتين تحية للمسجد، وركعتين أخريين للعيد". أحمد:
6979 - قال ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام "يكبر في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة". الشافعي:
6980 - وهم يقولون: الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو.
6981 - قال الشيخ وروينا عن أحمد أنه كان أنس بن مالك، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد". "إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام
6982 - وفي رواية أخرى أمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر، ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم.
6983 - وهو قول محمد بن سيرين وعكرمة، وعن الحسن، وعطاء: يصلي ركعتين.
[ ص: 104 ]