19 - التكبير في أيام العيد
6984 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا [ ص: 105 ] الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق". الشافعي:
6985 - ورواه في كتاب علي، عن وعبد الله، ابن عمر، وابن عباس.
6986 - والرواية فيه عن كما فسر ابن عمر، مذهبه. الشافعي
6987 - والرواية فيه عن مختلفة، فروي عنه أنه كان ابن عباس "يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".
6988 - وروي عنه، أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
6989 - ورواه بأسانيده، عن الواقدي عثمان، وابن عمر، وزيد بن ثابت، نحو ما روينا عن وأبي سعيد ابن عمر.
6990 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله تعالى".
6991 - قال في رواية الشافعي فيما بلغه عن أبي سعيد عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، الأسود: أن كان "يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر" . عبد الله،
[ ص: 106 ] 6992 - قال: عن وابن مهدي، عن سفيان، غيلان بن جامع، عن عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، مثله. عبد الله،
6993 - قال وليسوا يقولون بهذا - يريد بعض الشافعي: العراقيين - يقولون: "يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".
6994 - وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر، والذي قلنا أشبه الأقاويل والله أعلم بما يعرف أهل العلم "؛. وابن عباس
6995 - وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه، وذلك يوم النحر، وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة، وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر، وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
6996 - قال في القديم: "يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية، فإذا قطع التلبية، فإنما بعدها التكبير". الشافعي
6997 - واحتج برواية عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، الفضل بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة".
6998 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا [ ص: 107 ] أبو العباس قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو عاصم بإسناده ومعناه. ابن جريج،
6999 - قال في الجديد في رواية الشافعي ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل أبي سعيد: منى لا يخالفوهم في ذلك إلا في أن يتقدموهم بالتكبير، فلو ابتدؤوا في التكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدة، وأنهم ليسوا محرمين يلبون، فيكتفون بالتلبية من التكبير، لم أكره ذلك وقد سمعت من يستحب هذا.
7000 - قال: وقد روي عن بعض السلف، أنه كان يبتدئ التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، وأسأل الله التوفيق.
7001 - قال الشيخ قد روينا عن أحمد: عن علي بن أبي طالب، في إحدى الروايتين عنه: أنهما كانا يكبران من غداة ابن عباس عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
7002 - وذكر رحمه الله هذا القول حكاية عن غيره، وروي عن الشافعي في رواية: إلى صلاة الظهر وفي رواية: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والرواية فيه عن عمر ضعيفة. عمر
7003 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن، علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي قال: حدثنا سعيد بن عثمان الخراز قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن قال: حدثنا عن فطر بن خليفة، ، [ ص: 108 ] عن أبي الطفيل علي، وعمار، كان "يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق" هكذا أخبرناه. أن النبي صلى الله عليه وسلم
7004 - وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن وكلا الإسنادين، ضعيف، وهذا أمثلهما. أبي الطفيل،
[ ص: 109 ]