الوديعة يختلف فيها المستودع والمستودع
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن . المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله
وقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم : القول قوله مع يمينه .
واختلفوا في . المودع يقول للمودع : قد رددتها إليك
فقالت طائفة : القول قول المودع مع يمينه .
هذا قول ، سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، [ ص: 314 ] وأصحاب الرأي ، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري .
وفيه قول ثان : قاله مالك ، قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه : فإن كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرأ من المال إذا قال : قد دفعته إلا أن تكون له بينة .
وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمضارب إذا قال رددته عليك . عنه . ابن القاسم
وحكى أنه قال : إذا قال : لفلان عندي ألف درهم مستودعة ، وقد أعطيته إياها ، فذلك لا يكون عليه فيه إلا قوله . ابن وهب
وحكي عن أنه قال : الأوزاعي . إذا قال المودع للمودع : قد رددت إليك مالك ، لم يقبل إلا ببينة ، وإن كان أمينا
قال : بالقول الأول أقول ، لأنهم لما قالوا : إذا قال المودع : ضاعت الوديعة أن القول قوله ، لأنه أمين ، وجب كذلك إذا قال : رددتها إليك أن يكون القول قوله إذ هو أمين ، وهذا سبيل الوكلاء والأمناء ، يكون للأيتام والأوصياء إذا ذكروا أنهم أنفقوا على من تحت أيديهم ما يجب أن ينفق من طعام وإدام وكسوة وغير ذلك ، وقبول قولهم فيما ذكروا أنهم أنفقوا عليهم من نفقة أمثالهم تجب ، وغير جائز أن يكلف أحد منهم على شيء من ذلك ببينة . أبو بكر
واختلفوا في المودع يقول : دفعت الوديعة إلى فلان بأمرك ، وينكر المودع أن يكون أمره بذلك .
فقالت طائفة : لا يلزم ذلك المودع ، وكان المودع ضامنا في قول [ ص: 315 ] مالك والشافعي وعبيد الله بن الحسن والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي .
وكان يقول : القول قول المستودع ، ولا ضمان عليه ، وعليه اليمين ، وقال ابن أبي ليلى : هو مصدق في كلا الأمرين ، يريد قوله : رددتها إليك ، وقوله : أمرتني أن أدفعها إلى فلان . أحمد بن حنبل
قال : بالقول الأول أقول . أبو بكر