ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها
اختلف أهل العلم في . المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت
فقالت طائفة : لا ضمان عليه . كذلك قال ، وحكى مالك عنه أنه قال : ابن القاسم قال : يسقط عنه الضمان . [ ص: 316 ] إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة
ووافق أصحاب الرأي مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد مكانها ، قالوا : لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها ، وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا : يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك .
وخالف الشافعي مالكا وأصحاب الرأي وقال : يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا ، وقال في ، قال : يضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة . الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله ، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم
وذكر الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم ، فإن كان لا يتميز ضمن العشرة كلها .
قال : قول أبو بكر صحيح . الشافعي