الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [ ص: 306 ] كتاب الوديعة

                                                                                                                                                                              . [ ص: 307 ] قال الله جل ذكره : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما . وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها : الأبرار منهم والفجار .

                                                                                                                                                                              ذكر تلف الوديعة .

                                                                                                                                                                              8602 - روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) قال : هي مسجلة للبر والفاجر .

                                                                                                                                                                              حدثنا زكريا بن أبي داود ، قال : حدثنا إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا عمرو بن محمد ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال في قوله . . .

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها .

                                                                                                                                                                              وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها ، أن [ ص: 308 ] لا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              روينا عن أبي بكر الصديق ، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها .

                                                                                                                                                                              وممن مذهبه ألا يضمن المودع : شريح ، والنخعي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو الزناد والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان : ليس على مؤتمن ضمان .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة .

                                                                                                                                                                              8603 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب : أن لا ضمان فيها .

                                                                                                                                                                              8604 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا [ ص: 309 ] حفص ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن هلال بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عكيم ، أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة .

                                                                                                                                                                              8605 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي ، قال : حدثنا شعبة ، عن جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عليا وعبد الله كانا يقولان : ليس على مؤتمن ضمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موقوفا في هذا المعنى ، وفي إسناده مقال .

                                                                                                                                                                              8606 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو الوليد همام ، عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليس على المستودع ضمان" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : مثنى ضعيف ، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن [ ص: 310 ] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي القول به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قبول قول المودع إذا قال : قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                              8607 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله ، فأغرمه عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                              وكان أحمد وإسحاق يقولان : لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية