[ ص: 306 ] كتاب الوديعة
. [ ص: 307 ] قال الله جل ذكره : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما . وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها : الأبرار منهم والفجار .
ذكر . تلف الوديعة
8602 - روينا عن أنه قال في ابن عباس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) قال : هي مسجلة للبر والفاجر . قوله (
حدثنا زكريا بن أبي داود ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا عمرو بن محمد ، عن سفيان ، عن إسحاق بن راهويه ، عن ابن أبي ليلى عطاء ، عن أنه قال في قوله . . . ابن عباس
أجمع أهل العلم على أن . على المودع إحراز الوديعة وحفظها
وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها ، أن [ ص: 308 ] لا ضمان عليه .
روينا عن ، أبي بكر الصديق . أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها
وممن مذهبه ألا يضمن المودع : شريح ، ، والنخعي ومالك ، ، وابن أبي ليلى ، والثوري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو الزناد ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما كانا يقولان : وعبد الله بن مسعود . ليس على مؤتمن ضمان
وقد روينا عن أنه كان لا يضمن الوديعة . عمر بن الخطاب
8603 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن منصور أبو شهاب ، عن ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير جابر ، أن أبا بكر . قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب : أن لا ضمان فيها
8604 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا [ ص: 309 ] حفص ، عن ، عن الحجاج بن أرطاة هلال بن عبد الرحمن ، عن ، عبد الله بن عكيم كان لا يضمن الوديعة عمر بن الخطاب . أن
8605 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الملك بن إبراهيم الحربي ، قال : حدثنا ، عن شعبة جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عليا وعبد الله كانا يقولان : . ليس على مؤتمن ضمان
قال : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موقوفا في هذا المعنى ، وفي إسناده مقال . أبو بكر
8606 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل أبو الوليد همام ، عن المثنى بن الصباح عن ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب "ليس على المستودع ضمان" .
قال : مثنى ضعيف ، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن [ ص: 310 ] أبو بكر عن أبيه عن جده ، وفي القول به . عمرو بن شعيب
قال : أبو بكر كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن قبول قول المودع إذا قال : قد تلفت الوديعة . عمر بن الخطاب
8607 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا وهب بن جرير هشام ، عن ، قتادة أنس ، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله ، فأغرمه عمر بن الخطاب . عن
وكان أحمد وإسحاق يقولان : كما ضمن لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة عمر بن الخطاب أنسا .