ذكر : دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها
وقال : وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبته ولم يكن لها زوج ولا كان له نسب معروف وكان المولى حرا ، فإنه ولده ، وهو حر ، وإن كذبته المكاتبة ، [ ص: 205 ] فإن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت عجزت فصارت أم ولد له ، وكذلك قال أصحاب الرأي . أبو ثور
وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولدته في ملك المكاتب وكذبه المولى ، فإنه لا يصدق على ذلك ، وإن صدقه المولى لم يكن ولده أيضا ، فإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حددناه ، وكان عليه عقر جارية المكاتب هذا قول أبي ثور . قال : وذلك أن أهل العلم قد منعوا مولى المكاتب أن يأخذ من ماله شيئا فلما كان ماله ممنوعا منه لم يكن له أن يطأ جاريته ، وإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يحد ، وكان عليه العقر للأمة إلا أن تكون الأمة علمت أن هذا لا يحل لها ، وكانت زانية كان عليها الحد ولا عقر لها ، ويكون ولدها مملوكا للمكاتب ، وقال أصحاب الرأي : لا يصدق ، فإن صدقه المولى كان ابنه وهو ضامن لقيمته . وهو حر .
قال : وإذا ادعى المولى عبدا في يد مكاتبه اشتراه ، فقال : هو ابني فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه ، ولو علم أنه ابنه من أمة كان تزوجها كان نسبه ثابتا منه ، وكان عبدا للمكاتب ولا يعتق عليه بثبوت نسبه من مولى المكاتب ، وذلك أن المكاتب أبو ثور ماله ليس لمولاه أن يأخذ من يده شيئا ، وكذلك لو أعتق المولى عبدا للمكاتب كان عتقه باطلا ، وهذا لا أعلم فيه اختلافا ، فلما لم يكن له أن يعتق عبده لم يكن يعتق عليه عبده في يده بدعوته أنه ابنه معروفا كان أو مجهولا . وقال أصحاب الرأي : لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه ، لأنه لم يولد في [ ص: 206 ] ملك المكاتب ، ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم بدعاية أنهم ولده إنما استحسن أن أصدقه إذا كان الحبل في ملك المكاتب ، ولو أن المكاتب اشترى ابنا لمولاه معروف النسب منه لم يعتق . قال مالك : فإذا كان الجاهل يقول : إذا اشترى ابن مولاه وهو معروف النسب فلم يعتق عليه لم يعتق عليه ولد أمته إذا ادعاه المولى وكان عليه قيمته . هذا خطأ وتناقض . أبو ثور
وقال : ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة لم يكن ولده ، وكان القول فيه كما قلنا في المسألة قبلها ، وإن صدقته المكاتبة كان كذلك لا يكون ولده إلا أن يكون تزوجها فأولدها ويكون نسبه ثابتا ، ويكون ابن المكاتب فإن عجزت الأم ردت رقيقا ، وكان الولد عبدا للمكاتب الأول ، فإن عجز المكاتب الأول ورد رقيقا كان للمولى أخذ ماله وأخذ الأمة وولدها ، وكان ولده حرا وكانت أم ولده . وهذا على مذاهب أبو ثور أبي عبد الله - يعني الشافعي - وقوله . وفي قول : الولد حر ولا تكون أم ولده حتى تلد وهي مكاتبة ، وقال أصحاب الرأي : إن كذبته المكاتبة لم يصدق . وهذا قول مالك النعمان ويعقوب ومحمد ، فإن صدقته فهو ابنه وهو بمنزلة أمه ، وإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه بالقيمة وإن أدت فعتقت [ ص: 207 ] فهو حر معها وهو ثابت النسب منه .
وقال : وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتب مكاتبه فكذبه مولاها وصدقه المكاتب الأول ، فإنه لا يصدق على ذلك ، والقول في ذلك كما قلنا في المسائل قبلها ، وقال أصحاب الرأي : لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه ، فإن عجز فرد إلى ملك المكاتب الأول أخذه المولى بالقيمة وإن عتق لم يصدق المولى ، وإن صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة . أبو ثور
واختلفا في الرجل يدعي ابن مكاتبته ولها زوج معروف ، فقال وأصحاب الرأي : لا يصدق على النسب غير أن أصحاب الرأي قالوا : يعتق الولد . وقال أبو ثور : لا يعتق ؛ لأن النسب إذا بطل بطل العتق ، وقالوا جميعا : لو أن الأب زوج الأمة أقر أنه من المولى لم يقبل قوله ، ولم يجز دفع الولد عن الفراش ؛ لأن للولد حقا فلا يدفع حقه بقولهما ، وكذلك في قولهم جميعا : لو كان الزوج عبدا للمولى والذمي والمسلم في ذلك سواء . أبو ثور
وقال : وإذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين رجل آخر ، فإن كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة كان الولد ولده ، وضمن لشريكه نصف قيمتها ، ونصف قيمة الولد ، ونصف العقر ، وكانت على كتابتها ، فإن أدت عتقت ، وإن عجزت ردت رقيقا وكانت أم ولد له . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : صدقته أو كذبته فهو يصدق وهو ابنه وهو حر ثابت النسب منه ، وتأخذ العقر فتستعين به في كتابتها ، فإن أدت [ ص: 208 ] عتقت وكان ولاؤها بينهما نصفين ، وإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ويضمن نصف قيمتها .