ذكر دعوة المكاتب
وقال وأصحاب الرأي : أبو ثور ، فإنه ابنه وهو بمنزلة الأب ، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته ، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها فلا تبيع ولدها ، وذلك أن الولد ليس بملك ، وإذا ولدت أمة لمكاتب وادعى ولدها ، فهو ولده ويثبت نسبه . وذلك أن الأمة له . فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان الولد ولده . هذا قولهم جميعا . وقال وإذا اشترى المكاتب أمة فوطئها فجاءت بولد ، أو جاءت بولد فادعاه : ولو أن جارية بين مكاتب ورجل حر ، فجاءت بولد فادعاه المكاتب ، وكان ممن يعذر بالجهالة ، ويرى أن هذا يحل له فوطئها على هذه الشبهة كان الولد ولده ، وكان عليه نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ونصف العقر ، وإن كان يعلم أن هذا لا يحل له وطؤها وأنه حرام عليه كان عليه الحد ، وكان الولد رقيقا ولا يلحق به النسب ، وعليه نصف العقر للشريك إلا أن تكون الجارية تعلم أن هذا لا يحل ، فإنها تحد ولا مهر لها . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : يثبت نسبه منه ، ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر . وقال : ولو ملك المكاتب ابنه هو ورجل آخر ، وكان معروفا أنه ابنه ، فالقول فيه كما قلنا فيما اشترى من ولده . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : حصة المكاتب من ذلك بمنزلة الأب [ ص: 204 ] لا يستطيع بيعه في قول النعمان ، وقال يعقوب ومحمد : هو مكاتب مع ابنه ، ويضمن لشريكه نصف قيمته ، ولا يكون عبد بعضه مكاتب وبعضه رقيق غير مكاتب . وقال : هذا خطأ ، وذلك أن المكاتب لم يكاتب على ولده ، ولا يعتق عليه ولده إذا اشتراه ، فكيف يلزمه نصف قيمته ، وإنما اشتراه شراء ، فإن كان بالشراء يصير حرا عتق عليه ، وإن كان بالشراء لا يكون حرا ، فلم ضمنه وهو لم يعتقه ولم يكاتب عليه ، ولا أحدث فيه شيئا يرجع عليه به هذا خطأ من كل وجه . أبو ثور
وقال وأصحاب الرأي : إذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له وأنكرت ذلك فهو ولده ، وهو ثابت النسب ، فإن ادعته عتقت وإن عجزت ردت رقيقا له وصارت أم ولد له . أبو ثور
وقال : وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتب له ، فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه ، وقال أصحاب الرأي : لا يكون ابنه ولا يصدق عليه إن كذبه المكاتب وإن ملكه المكاتب المدعي كان ابنه ثابت النسب منه وأمه أم ولد له ، وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة . أبو ثور