جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد
وذكر وجوب . الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال
6589 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو بكر بن أبي أويس ، قال : وحدثني ، عن سليمان بن بلال ، عن أبيه ، سهيل بن أبي صالح عن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد . أبي هريرة
6590 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، سهيل ، عن أبيه ، عن : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة قضى باليمين مع الشاهد ، قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه وكان سهيل بعد يحدثه ، عن ربيعة ، عنه ، عن أبيه . [ ص: 56 ]
6591 - حدثنا قال الحسن بن علي بن عفان ، قال : حدثنا : زيد بن حباب ، قال : حدثني سيف بن سليمان ، قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس . قضى بيمين وشاهد
6592 - أخبرنا محمد بن علي، قال : أخبرنا عن عبد الرزاق، محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عمرو : في الحقوق . حكم باليمين مع الشاهد
6593 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا قال : وحدثني أبي ، ابن أبي أويس ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق [ ص: 57 ]
6594 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل، إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عن أبيه : عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب ، قضى باليمين مع الشاهد .
6595 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن حدثهم ، قال : حدثنا الحميدي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أبيه ، جعفر بن محمد ، عن : أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله . قضى باليمين مع الشاهد
قال الصحيح أبو بكر : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، كذلك رواه جعفر بن محمد ، مالك [ ص: 58 ] والثوري .
6596 - أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي، ، وحدثنا مالك عن علي بن الحسن، العدني ، عن عن الثوري ، جعفر .
قال جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبو بكر : ، وروينا ذلك عن قضى باليمين مع الشاهد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما وليس ذلك ينقل عنهما ، وقضى به وعلي بن أبي طالب شريح ويقال أنه كان قاضيا لعمر بن الخطاب ، ولعثمان بن عفان، ولعلي بن أبي طالب ، يقال : إن العراق لم يله قاض أجل منه ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإياس بن معاوية ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، ومالك بن أنس ، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور، والمزني ، وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، [ ص: 59 ] وسليمان بن يسار ، وأبو الزناد ، فأما إسناد حديث وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عمر وعلي :
6597 - فأخبرنا بأحدهما قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال : وحدثني ابن أبي أويس ، ، عن سليمان بن بلال أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، كتب إلى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به : أن . اقض باليمين مع الشاهد
6598 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن عن أبيه ، أنه قال جعفر بن محمد ، للحكم بن عتيبة : قضى به علي بين أظهركم .
قال وقد روينا عن غير واحد : أنهم أبو بكر : . قضوا بالشاهد الواحد
6599 - روينا عن أبي مجلز أنه قال : بلال فأجاز شهادتي وحدي ، وشهدت عند شهدت عند فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع . زرارة بن أبي أوفى
6600 - وروينا عن عن شعبة ، أبي قيس ، أن شريحا أجاز . [ ص: 60 ] شهادته وحده على مصحف
6601 - وروينا عن عن الثوري ، أبي إسحاق، عن شريح أنه أجاز . شهادته وحده في وصية
قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذا ، ولعل من حكى عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك على من روى كل خبر مما ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده وخفي عليه مكان غيره ، فإذا ما حفظ وخفي عليه الشاهد الآخر ، أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفي على الشاهد يمين الخصم ، فإن يكن الأمر على غير ما ذكرت فليس له معنى ، إذ هو خلاف الكتاب والسنة . أبو بكر :
وقالت طائفة : ، هكذا قال لا يحكم باليمين مع الشاهد النخعي، وبه قال والشعبي ، ابن أبي ليلى، ، وأصحاب الرأي . والأوزاعي