[ ص: 675 ] الفائدة الرابعة
في جواز التعلق بمناقضات الخصوم
قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز إثبات المذهب إلا بدليل شرعي ، ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة .
فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم .
وذكر القاضي تفصيلا حسنا فقال : إن كانت المناقضة عائدة إلى تفاصيل أصل ، لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل وصحته ; فلا يجوز التعلق بها ، وإلا جاز .