[ ص: 647 ] الفصل السادس
في
أي ما يعترض به المعترض على كلام المستدل ، وهي في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطالبات وقوادح ، ومعارضة; لأن كلام المعترض إما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا . الاعتراضات
( الأول ) : المعارضة .
( والثاني ) : إما أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لا .
( الأول ) : المطالبة .
( والثاني ) : القدح .
وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات ، ووسعوا دائرة الأبحاث فيها ، حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضا ، وبعضهم خمسة وعشرين ، وبعضهم جعلها عشرة ، وجعل الباقية راجعة إليها ، فقال : هي فساد الوضع ، فساد الاعتبار ، عدم التأثير ، القول بالموجب ، النقض ، المنع ، التقسيم ، المعارضة ، المطالبة .
قال : والكل مختلف فيه إلا المنع ، والمطالبة ، وهذا يدل على الإجماع على المنع والمطالبة ، وفيه أنه قد خالف في المنع غير واحد ، منهم وخالف في المطالبة شذوذ من أهل العلم . الشيخ أبو إسحاق العنبري
وقال في المختصر : إنها راجعة إلى منع ، أو معارضة ، وإلا لم تسمع ، وهي خمسة وعشرون انتهى . ابن الحاجب
وقد ذكرها جمهور أهل الأصول في أصول الفقه ، وخالف في ذلك ، فأعرض عن ذكرها في أصول الفقه ، وقال : إنها كالعلاوة عليه ، وأن موضع ذكرها علم الجدل . الغزالي
[ ص: 648 ] وقال صاحب المحصول : إنها أربعة : النقض ، وعدم التأثير ، والقول بالموجب ، والقلب ، انتهى .
وسنذكر هاهنا منها ثمانية وعشرين اعتراضا :