وهي إلزام المستدل الجمع بين شيئين ، والتسوية بينهما في الحكم ، إثباتا أو نفيا . كذا قال الأستاذ أبو منصور .
وقيل : هي إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره ، وهي من أقوى الاعتراضات ، وهي أعم من اعتراض النقض ، فكل نقض معارضة ، ولا عكس ، كذا قيل .
وفيه نظر ; لأن النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة ، وهذا المعنى يخالف . معنى المعارضة
وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول ، والجدل ، وزعم قوم أنها ليست بسؤال صحيح .
واختلف القائلون بها في فقيل : إنما يثبت منها معارضة الدلالة بالدلالة والعلة بالعلة ، ولا يجوز معارضة الدعوى بالدعوى ( وذكر الثابت منها ، الكعبي في جدله أنه يجوز معارضة الدعوى بالدعوى ) .