[ ص: 662 ] وذلك بإبطال القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص ، بأن يبين المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص ، أو إجماع في نقيض الحكم ، والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان ، وذلك بأن يكون أحدهما مضيقا ، والآخر موسعا ، أو أحدهما مخففا ، والآخر مغلظا ، أو أحدهما إثباتا ، والآخر نفيا .
والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله أن فساد الاعتبار أعم من ، فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار ، ولا عكس . فساد الوضع
وجعلهما واحدا . أبو إسحاق الشيرازي
وقال ابن برهان : هما شيئان من حيث المعنى ، لكن الفقهاء فرقوا بينهما ، وقالوا : فساد الوضع : هو أن يعلق على العلة ( ضد ما يقتضيه ، وفساد الاعتبار هو : أن يعلق على العلة ) خلاف ما يقتضيه النص .
وقيل : فساد الوضع : هو إظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم ، مع اتحاد الجهة ، ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات ; لتنزيلها منزلة تعدد الأوصاف ، وعن ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل ، إذ هو عند فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة .
قال ابن السمعاني : وذكر أبو زيد هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد ، والطرد ليس بحجة .
وقيل : هو أقوى من النقيض ; لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال ، والنقض يمكن الاحتراز منه .
وقال الأصفهاني في شرح المحصول : هو مقبول عند المتقدمين ، ومنعه المتأخرون ، إذ لا توجه له ; لكونه خارجا عن المنع والمعارضة .
وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض .