[ ص: 663 ] قال ابن السمعاني : الممانعة : أرفع سؤال على العلل .
وقيل : إنها أساس المناظرة ، وهو يتوجه على الأصل من وجهين :
( أحدهما ) : منع كون الأصل معللا ; لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل ، وإلى ما لا يعلل ، فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه .
قال إنما يتجه هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريرا ، فإن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل . إمام الحرمين
قال إلكيا : هذا الاعتراض باطل ; لأن المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى .
( الثاني ) : منع الحكم في الأصل .
واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا ؟
فقيل : إنه يقتضي انقطاعه .
وقيل : إنه لا يقتضي ذلك ، وبه جزم إمام الحرمين وإلكيا الطبري .
قال ابن برهان : إنه المذهب الصحيح ، المشهور بين النظار ، واختاره ، الآمدي وابن الحاجب .
وقيل : إن كان المنع جليا فهو انقطاع ، وإن كان خفيا فلا ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق .
وقيل : يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة ، فإن الجدل مراسيم ، فيجب إتباع العرف ، وهو اختيار . الغزالي
وقيل : إن لم يكن له مدرك غيره جاز واختاره . الآمدي