وهو ، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة ، بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع . إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة ، أو جزء علة ، وهو معدوم في الفرع
قال في المحصول : الكلام فيه مبني على أن ، هل يجوز أم لا ؟ انتهى . تعليل الحكم بعلتين
وقد اشترطوا فيه أمرين :
( أحدهما ) : أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه ، وإلا لكان هو هو ، وليس كلما انفرد به الأصل بوصف من الأوصاف يكون مؤثرا ، مقتضيا للحكم ، بل قد يكون ملغى ; للاعتبار بغيره ، فلا يكون الوصف الفارق قادحا .
( والثاني ) : أن يكون قاطعا للجمع بأن يكون أخص من الجمع فيقدم عليه ، أو مثله فيعارضه .
[ ص: 660 ] قال جمهور الجدليين في حده : ; إذ اللفظ أشعر به . وهو الذي يقصد منه . الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع
وقال بعضهم : حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع ، أو في الأصل .
قال ، إمام الحرمين والأستاذ أبو إسحاق : إن الفرق ليس سؤالا على حياله ، وإنما هو معارضة الأصل بمعنى ، أو معارضة العلة التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة ، وهو سؤال صحيح ، كما اختاره ، وجمهور المحققين من الأصوليين والفقهاء . إمام الحرمين
قال ويعترض على الفارق مع قبوله في الأصل بما يعترض به على العلل المستقلة . إمام الحرمين