بفتح الجيم ، أي . القول بما أوجبه دليل المستدل
قال في المحصول وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة ، مع استبقاء الخلاف انتهى .
[ ص: 658 ] قال الزركشي في البحر : وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه ، من حكم المسألة المتنازع فيها ، مع كونه غير مستلزم .
قال : وهذا أولى من تعريف الرازي له بموجب العلة; لأنه لا يختص بالقياس .
قال ابن المنير : حدوه بتسليم مقتضى الدليل ، مع بقاء النزاع فيه ، وهو غير مستقيم; لأنه يدخل فيه ما ليس منه ، وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية في الوضوء بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أربعين شاة شاة فقال المعترض : أقول بموجب هذا الدليل ، لكنه لا يتناول محل النزاع ، ( فهذا ينطبق عليه الحد ) وليس قولا بالموجب ; لأن شرطه أن يظهر عذر للمستدل في العلة ، فتمام الحد أن يقال : هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع ، حيث يكون للمستدل عذر معتبر .
ومن : أن يذكر المستدل إحدى المقدمتين ، ويسكت على الأخرى ، ظنا منه أنها مسلمة ، فيقول الخصم بموجب المقدمة ، ويبقى على المنع لما عداها . أنواع القول بالموجب
ومنها : أن يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع ، وبين محل آخر ، فينصب الدليل على ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم في ذلك المحل يستلزم ثبوته في محل النزاع .
فيقول المعترض بالموجب ومنع الملازمة .
أن حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محل النزاع ، والمعارضة فيها اعتراف بأن للدليل دلالة على محل النزاع . والفرق بينه وبين المعارضة
قال ، إمام الحرمين وابن السمعاني : وهو سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة ، ولا بد في توجهه من شرط ، وهو أن يسند الحكم الذي ينصب له العلة إلى شيء ، مثل قول الحنفي في ماء الزعفران : ماء خالطه طاهر ، والمخالطة لا تمنع صحة الوضوء . فيقول المعترض : المخالط لا يمنع ، لكنه ليس بماء مطلق .
[ ص: 659 ] قال في المنخول : الأصوليون يقولون تارة : إن القول بالموجب ليس اعتراضا ، وهو لعمري كذلك ، فإنه لا يبطل العلة; لأنها إذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه; فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى .
واختلفوا ؟ هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا
فقيل : يجب لقربه إلى ضبط الكلام ، وصونه عن الخبط ، وإلا فقد يقول بالموجب على سبيل العناد .
وقيل : لا يجب ; لأنه قد وفى بما عليه ، وعلى المستدل الجواب ، وهو أعرف بمآخذ مذهبه ، قال وهو المختار . الآمدي