[ ص: 393 ] المسألة الخامسة والعشرون : في تعليق الحكم على علة
حتى يوجد الحكم بوجودها في كل صورة ؟ إذا علق الشارع حكما على علة هل تعم تلك العلة
فقال الجمهور بالعموم في جميع صور وجود العلة ، وقال القاضي أبو بكر لا يعم .
ثم اختلف القائلون بالعموم هل العموم باللغة أو بالشرع ، والظاهر أن ذلك العموم بالشرع لا باللغة ، فإنه لم يكن في الصيغة ما يقتضي ذلك ، بل اقتضى ذلك القياس ، وقد ثبت التعبد به كما سيأتي .
واحتج من قال بعدم العموم ، بأنه يحتمل أن يكون المذكور جزء علة ، والجزء الآخر خصوصية المحل .
وأجيب عنه : بأن مجرد الاحتمال لا ينتهض للاستدلال فلا يترك به ما هو الظاهر ، ولكنه ينبغي تقييد هذه المسألة بأن يكون القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل ، لا بمجرد محض الرأي والخيال المختل ، وسيأتي بمعونة الله إيضاح ذلك مستوفى .