المسألة الرابعة والعشرون : في ذكر بعض أفراد العام بحكم العام
عند الجمهور . والحاصل أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره ، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم . ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص
وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به .
ومثال ذلك : قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر في شاة أيما إهاب دبغ فقد طهر ميمونة فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم دباغها طهورها لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب ، فمن أخذ به [ ص: 392 ] خصص به ، ومن لم يأخذ به لم يخصص به ، ولا متمسك لمن قال بالأخذ به كما سيأتي . أيما إهاب دبغ فقد طهر
ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ، وفي لفظ آخر ( وتربتها طهورا ) وقوله ( الطعام بالطعام ) مع قوله في حديث آخر ( البر بالبر ) إلخ ، وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام بأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام ، وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس بمناف ، فلا يكون ذكره مخصصا ، وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة ، وقال : لما كان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص ، وليس كذلك . أبو ثور
قال الزركشي : فإن قلت : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام ؟ قلت : يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه ، أو التفخيم له أو إثبات المزيد له على غيره من الأفراد .
قال ابن دقيق العيد : إن كان نص على هذه القاعدة فذاك ، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك . أبو ثور