السؤال
قالت الزوجة لزوجها: إني أخذت كل المبالغ التي في حسابك، قال لها الزوج: ألم أخبرك أن هذه المبالغ أمانة تخص شخصا آخر؛ إن أخذتها بالفعل، اعتبري نفسك طالقة، فلن تصلحي بعد، فلا أمان معك، إذا ستذهبين بيت أبيك، هل وقع الطلاق، أم لا؟
قالت الزوجة لزوجها: إني أخذت كل المبالغ التي في حسابك، قال لها الزوج: ألم أخبرك أن هذه المبالغ أمانة تخص شخصا آخر؛ إن أخذتها بالفعل، اعتبري نفسك طالقة، فلن تصلحي بعد، فلا أمان معك، إذا ستذهبين بيت أبيك، هل وقع الطلاق، أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذا اللفظ الصادر عن الزوج أنه تعليق للطلاق بلفظ الكناية؛ لأن قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا، كناية على الراجح، والذي عليه الفتوى عندنا.
وهنالك من أهل العلم من رأى أنه من قبيل الصريح. ويمكنك أن تراجعي الفتوى: 249343.
وبناء على القول بأنه كناية؛ فلا يقع الطلاق، إذا فعلت الزوجة المعلق عليه، إلا إذا نوى الزوج به الطلاق.
وننبه إلى أمرين: الأول: أن يجتنب الزوج حل المشاكل بالتلفظ بالطلاق، بل يتحرى الحكمة، ويتخذ الحوار بالحسنى منهجا؛ ليظل كيان الأسرة قويا متماسكا.
الثاني: لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، إلا أن يكون لها مسوغ شرعي، كمنعه نفقتها، ونفقة أولادها، وراجعي الفتوى: 229170.
وإن كان هذا المال أمانة عنده، فلا يجوز لها التصرف فيه، أذن بذلك زوجها، أم لم يأذن. وتراجع الفتوى: 71941
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني