الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذا اللفظ الصادر عن الزوج أنه تعليق للطلاق بلفظ الكناية؛ لأن قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا، كناية على الراجح، والذي عليه الفتوى عندنا.
وهنالك من أهل العلم من رأى أنه من قبيل الصريح. ويمكنك أن تراجعي الفتوى: 249343.
وبناء على القول بأنه كناية؛ فلا يقع الطلاق، إذا فعلت الزوجة المعلق عليه، إلا إذا نوى الزوج به الطلاق.
وننبه إلى أمرين: الأول: أن يجتنب الزوج حل المشاكل بالتلفظ بالطلاق، بل يتحرى الحكمة، ويتخذ الحوار بالحسنى منهجا؛ ليظل كيان الأسرة قويا متماسكا.
الثاني: لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، إلا أن يكون لها مسوغ شرعي، كمنعه نفقتها، ونفقة أولادها، وراجعي الفتوى: 229170.
وإن كان هذا المال أمانة عنده، فلا يجوز لها التصرف فيه، أذن بذلك زوجها، أم لم يأذن. وتراجع الفتوى: 71941
والله أعلم.