الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس في تصدق المرأة بنية صلاح الحال بينها وبين زوجها

السؤال

اكتشفت أن زوجي يريد التزوج علي، ولا يريد تطليقي، ويريد إبقائي. وأنه يريد زوجة أخرى؛ لأنه يرغب فيها بالحلال.
وعندما رفضت وطلبت الطلاق، تراجع، وأخبرني أنه أغلق موضوع زواجه منها، ولكنه مصمم على أنه سوف يتم في يوم من الأيام، وأنه سيخبرني، وأنه سيكون عادلا معي.
وأنا الآن أمر بأصعب أيام حياتي، وأشعر بالاكتئاب والوحدة، وأبكي كثيرا، وأستغفر كثيرا، وأتصدق كثيرا.
السؤال: هل التصدق بنية رفع البلاء وهداية زوجي تجوز أم لا؟ وهل أخطأت في طلبي للطلاق؟ مع العلم أن زوجي مدين، وغير قادر ماديا ويتحجج بأن الأخرى لا تريد منه أية مصاريف.
فهل يجوز له الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التقرّب إلى الله تعالى بالصدقة بنية رفع البلاء، وصلاح الحال بينك وبين زوجك، فهذا من التوسل المشروع بالأعمال الصالحة، وراجعي الفتوى: 181697
ولا يسوغ لك طلب الطلاق لمجرد رغبة زوجك في الزواج بأخرى، وراجعي الفتوى: 318403
ولا حرج على الرجل أن يتزوج بأخرى ولو كان غير قادر على الإنفاق، إذا كانت المرأة التي يريد زواجها راضية بذلك، وراجعي الفتوى: 135708

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني