الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في التقرّب إلى الله تعالى بالصدقة بنية رفع البلاء، وصلاح الحال بينك وبين زوجك، فهذا من التوسل المشروع بالأعمال الصالحة، وراجعي الفتوى: 181697
ولا يسوغ لك طلب الطلاق لمجرد رغبة زوجك في الزواج بأخرى، وراجعي الفتوى: 318403
ولا حرج على الرجل أن يتزوج بأخرى ولو كان غير قادر على الإنفاق، إذا كانت المرأة التي يريد زواجها راضية بذلك، وراجعي الفتوى: 135708
والله أعلم.