الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التراضي عند حلول أجل الدين على سداده بعملة أخرى

السؤال

أنا مصري أقرضت أحد زملائي مبلغًا من المال بالريال السعودي، ورجع إلى مصر، وعندما حان وقت السداد كان قد حدث تغير في سعر العملات، فقد انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي، فطلبت منه أن يعيد المال كما أخذه –أي: نفس المبلغ بالريال السعودي-، فقال: إنه سوف يعيد المبلغ حسب التعريفة الحالية، ولكن بالجنيه المصري؛ تفاديًا لدفع مصاريف أخرى؛ لتغيير العملة من الجنيه إلى الريال، فهل هناك شبهة ربا في هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تراضيت أنت وزميلك عند حلول أجل الدين على سداده بالجنيه، فلا حرج في ذلك، وليس فيه شبهة ربا؛ بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا تفترقا وبينكما شيء، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد، لا قبله، على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد .. ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة. اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى، فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه -والحال ما ذكر- يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني