الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب

السؤال

قبل: 6 سنوات استدان زوج من زوجته بعد الزواج مهرها، والذي يساوي: 500000 ريال يمني، والذي كانت تنوي أن تشتري به ذهبا، كما جرت العادة في البلاد، وتأخر الزوج عن سداد الدين حتى اليوم، وتغير سعر الذهب خلال هذه السنوات، علما أن سعر جرام الذهب قبل: 6 سنوات كان يساوي= 23000 ريال يمني، واليوم سعر جرام الذهب= 115000 ريال يمني، ولم يكتب بيهنما ورقة بذلك، ولم يشهد عليه.. والزوج لا يستطيع أداء الدين في الوقت الحالي، لكنه يريد أن يبرئ ذمته، وأن يكتب لزوجته ورقة بالدين الذي عليه لزوجته حتى إذا حدث له شيء، أو مات -لا قدر الله- يخرج من تركته الدين الذي عليه لزوجته، فهل يكتب في الورقة أنه استدان منها بـ: 500000 ريال يمني؟ أم يكتب أنه استدان منها بـ: 22 جراما من الذهب، حسب سعر جرام الذهب قبل: 6 سنوات؟ ولو لم يكن قد استدان مبلغ المهر منها لكانت اشترت به ذهبا في ذلك الوقت بلا شك، كما جرت العادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في قضاء الدين أن يكون بالمثل لا بالقيمة، لكن إذا انهارت عملة الدين، أو انخفضت قيمتها انخفاضًا كبيرًا، يحصل به غبن، أو ضرر معتبر للدائن، فههنا اختلف أهل العلم: بماذا يقضى الدين، أو الحق، بمثله أم بقيمته؟ والراجح هو اعتبار القيمة في مثل هذه الحالات الاستثنائية، وراجع في ذلك الفتوى: 348040.

وعلى ذلك، فلا مانع من أن يكتب الزوج صكا لزوجته بقيمة دينها لا بمثله، فيكتب أنه اقترض منها ما يعادل قيمة: 22 جراما من الذهب، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 466858.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني