الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لم تكن تعلم أنه يجب عليها قضاء ما أفطرته حال نفاسها

السؤال

في البداية أريد أن أشكركم على هذا الموقع الرائع الذي من خلاله نستطيع أن نجد ضالتنا ومبتغانا، فإلى الأمام والله ولي التوفيق، أريد أن أستشيركم في مشكلة تعاني منها أمي، حيث إن أمي تزوجت في سن مبكر جدا ولم تكن تعرف أمور الدين هي وعائلتها، حيث كانت تنجب في شهر رمضان ولم تكن تعيد الأيام التي كانت تفطرها وبقيت على هذا الحال إلى أن أدركت أنه تجب عليها إعادة الأيام التي أفطرتها، وهي لا تتذكر ولا تعرف كم عدد الأيام أو الأشهر التي يجب عليها قضاؤها؟ فسألت الشيوخ وكانت إجابتهم أنه يجب عليها إعادة الأيام بالتقدير وأن تصوم كل يوم اثنين وخميس مدى الحياة، وتدفع كفارة، وللأسف، أمي أصبحت كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام المتواصل، ولاصيام الاثنين والخميس، وسؤالي: هل دفع الكفارة يغني عن الصيام؟ وهل إذا أدت فريضة الحج ـ بإذن الله ـ سوف يسقط عنها الإثم؟ وهل الاستغفار والتوبة الصادقة يكفران عنها ما سبق؟ مع أنها كانت تجهل أمور الدين.
ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع وأمور الدين، لئلا تقع منه أمثال هذه الأخطاء، ثم إن الواجب على والدتك ـ عفا الله عنها ـ أن تجتهد في التوبة والاستغفار لتقصيرها في تعلم العلم الواجب، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام بسبب النفاس، فإن لم تعرف عددها فإنها تتحرى وتقضي من الأيام ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، فإن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم{التغابن 16}.

ولا تلزمها فدية عن تأخير القضاء لجهلها بالحكم، وانظر الفتويين رقم: 53020، ورقم: 14952.

وأما فتوى من أفتاها بلزوم صوم الاثنين والخميس دوما، فلا أساس لها من الصحة، بل عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها فحسب، فإن كانت قد قضت منها شيئا فعليها أن تبادر بقضاء الباقي، فإن عجزت عن القضاء لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وأما حجها فلا يسقط عنها وجوب تدارك ما فاتها بالقضاء إن كانت قادرة عليه، أو الإطعام إن لم تقدر، وانظر الفتوى رقم: 25167، وكذا لا يجوز لها أن تجتزئ بإخراج الكفارة إن كانت تقدر على القضاء، وأما كثرة الاستغفار والتوبة النصوح إلى الله ـ عز وجل ـ فإنها تمحو عنها تبعة تقصيرها في تعلم ما يجب عليها تعلمه ـ بإذن الله ـ فإن التوبة تجب ما قبلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني