[ ص: 330 ] 23 - قالوا : حديثان متناقضان
الخراج بالضمان
قالوا : رويتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يريد العبد يشتريه مشتريه فيستغله حينا ، ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب ، أنه لا يرد ما صار إليه من غلته وهو الخراج ؛ لأنه كان ضامنا له ولو مات مات من ماله ، ثم رويتم أنه قال : الخراج بالضمان . قالوا : وهذا مخالف للحكم الأول ؛ لأن الذي أخذه من لبنها غلة ، ولأنه كانا ضامنا لو ماتت الشاة ماتت من ماله ، فهو والخراج بالضمان سواء لا فرق بينهما . من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام
قال أبو محمد : ونحن نقول : إن بينهما فرقا بينا ؛ لأن المصراة من [ ص: 331 ] الشاة والمحفلة شيء واحد ، وهي التي جمع اللبن في ضرعها فلم تحلب أياما حتى عظم الضرع لاجتماع اللبن فيه ، فإذا اشتراها مشتر واحتلب ما في ضرعها استوعبه في حلبة أو حلبتين ، فإذا انقطع اللبن بعد ذلك وظهر على أنها كانت محفلة ردها ورد معها صاعا من طعام ؛ لأن اللبن الذي اجتمع في ضرعها كان في ملك البائع لا في ملكه فرد عليه قيمته والعبد إذا بيع وبه عيب ولم يظهر على ذلك العيب لا يباع ومعه غلة ، وإنما تكون الغلة في ملك المشتري فلا يجب أن يرد عليه منها شيئا .