الشفعة
قالوا : رويتم أن عمرو بن الشريد سمع أبا رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : . الجار أحق بصقبه
وعن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أو الأرض جار الدار أحق بدار الجار ، ثم رويتم عن عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جابر قال : قالوا : وهذا خلاف الأول . إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
قال أبو محمد : ونحن نقول في هذا الحديث الثاني إنه لا يدل على أن جابرا سمع ما قال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تراه يقول : ، فهو حكم منه وظن منه أو سماع من رجل عنه والحديثان الأولان متصلان وعلى أنهما جميعا يرجعان إلى تأويل واحد . إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم
[ ص: 333 ] أما الأول فمعناه الجار أحق بملاصقه من دار جاره ، والصقب الدنو بالملاصقة ، قال الشاعر :
كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب
يريد بقوله : لا أمم دارها ، أي : لا قريب ، ولا صقب : لا ملاصقة .
والحديث الثاني : . إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
كأن ربعا فيه منازل ، وهو لأقوام عشرة مشتركين فيه ، فإن باع واحد منهم حصة من تلك المنازل كانت الشفعة لجميعهم في الحصة وصار لكل واحد منهم تسعها ، فإن قسمت تلك المنازل قبل أن يبيع واحد منهم شيئا فصار لكل واحد منهم منزل بعينه ، فإذا أراد أحدهم أن يبيع منزله لم يكن للقوم شفعة ، وإنما تجب الشفعة لجاره الملاصق له ، فدلنا بهذا الحديث على أن القسمة إذا وقعت زال حكم المشاع .