الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 332 ] 24 - قالوا : حديثان متناقضان

        الشفعة

        قالوا : رويتم أن عمرو بن الشريد سمع أبا رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الجار أحق بصقبه .

        وعن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ، ثم رويتم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال : إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قالوا : وهذا خلاف الأول .

        قال أبو محمد : ونحن نقول في هذا الحديث الثاني إنه لا يدل على أن جابرا سمع ما قال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تراه يقول : إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فهو حكم منه وظن منه أو سماع من رجل عنه والحديثان الأولان متصلان وعلى أنهما جميعا يرجعان إلى تأويل واحد .

        [ ص: 333 ] أما الأول فمعناه الجار أحق بملاصقه من دار جاره ، والصقب الدنو بالملاصقة ، قال الشاعر :

        كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب



        يريد بقوله : لا أمم دارها ، أي : لا قريب ، ولا صقب : لا ملاصقة .

        والحديث الثاني : إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .

        كأن ربعا فيه منازل ، وهو لأقوام عشرة مشتركين فيه ، فإن باع واحد منهم حصة من تلك المنازل كانت الشفعة لجميعهم في الحصة وصار لكل واحد منهم تسعها ، فإن قسمت تلك المنازل قبل أن يبيع واحد منهم شيئا فصار لكل واحد منهم منزل بعينه ، فإذا أراد أحدهم أن يبيع منزله لم يكن للقوم شفعة ، وإنما تجب الشفعة لجاره الملاصق له ، فدلنا بهذا الحديث على أن القسمة إذا وقعت زال حكم المشاع .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية