عدد النتائج : 32
في البحث عن (بيع الشفعة)
يقول أجنبي للشفيع أعطيك دينارا جعالة على أنك تأخذ الشقص من المشتري بما اشتراه به وأنا أشتريه منك بذلك الثمن
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
بيع الشقص بعشرة فيقول الأجنبي للشفيع خذه بالشفعة وأنا آخذه منك باثني عشر فأربحك فيه اثنين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي
المحلى بالآثار > كتاب الشفعة > مسألة مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي
من باع حصة من عقار مشترك
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض > فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
بيع الشقص المشفوع
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باع حظه وشريكه مفلس فقال له رجل اشفع وأربحك فأخذ وأربحه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باع ) الشفيع الشقص لأجنبي ( قبل أخذه ) بالشفعة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الشفعة > باب ما يبطل الشفعة
ولا تباع في دين المشتري ووصيته ( الشفعة )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الشفعة > باب ما يبطل الشفعة
أسلم الشفعة قبل الاشتراء فأتاه رجل فقال إني أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فقال اشتر فقد سلمت لك شفعتي فلما اشترى المشتري قال الشفيع أنا آخذ بشفعتي
المدونة > كتاب الشفعة الأول > باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
شراء الشفيع الشقص من المشتري
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه
سمعنا أن الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار
المصنف > كتاب البيوع > باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
إعطاء أجنبي مالا للشفيع على أن يقوم بالشفعة
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
باع أحد المتعاوضين حصته من دار من شركتهما (أخذه بالشفعة )
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
من باع لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
باع بعض حصته لا يأخذ مع الشريك بالشفعة
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
بنى قوم في دار حبسا عليهم ثم مات أحدهم فباع بعض ورثته نصيبه من البناء شفع إخوته
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الثاني المأخوذ
لا شفعة في البناء والغرس إذا بيع وحده
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الثاني المأخوذ
قال الشفيع أنا آخذ بالصفقة الأولى وأجيز بيع الثاني وآخذ الثمن
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الثاني في صفة الآخذ
كان للمشتري في الدار شركة قديمة بأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الشفعة > الباب الأول فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان > الركن الثالث المأخوذ منه وهو المشتري ومن في معناه > فصل إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه فلا شفعة له على الأصح
بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث ثم باع النصف الثاني لذلك الثالث
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الشفعة > الباب الأول فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان > الركن الثالث المأخوذ منه وهو المشتري ومن في معناه > فصل إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه فلا شفعة له على الأصح