[ ص: 21 ] ( فصل )
في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ( ينبغي ) لمن ورثته أغنياء أو فقراء ( أن ) بل الأحسن أن ينقص منه شيئا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استكثره فقال الثلث والثلث كثير ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه ، وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو ضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته كما علم مما قدمته في شرح قوله في الوقف كعمارة الكنائس فباطل ، وأيضا فهو لا حرمان منه أصلا أما الثلث فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه فلم يؤثر قصده به ذلك ، وأما الزائد عليه فهو إنما ينفذ إن أجازوه ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فهو لا يؤثر قصده وتحريم عقد الفضولي لا يشهد للقائلين بالتحريم هنا خلافا لمن زعمه ؛ لأنه تلبس بعقد فاسد ولا كذلك هنا ؛ لأن الملك له فصح التصرف فيه ألا ترى أنه لو برأ نفذ لكنه غير لازم لجواز إبطاله له ولوارثه ، ومن ثم كان الأصح أن إجازته تنفيذ لا ابتداء عطية ( فإن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله الخاص المطلق التصرف الزيادة ( بطلت ) الوصية ( في الزائد ) إجماعا ؛ لأنه حقه فإن كان عاما بطلت ابتداء من غير رد ؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز . زاد ) على الثلث ( ورد الوارث )
( وإن أجاز ) وهو مطلق التصرف وإلا لم تصح إجازته ولا رده [ ص: 22 ] بل توقف لكماله على الأوجه كما مر بما فيه مع فروع أخر تأتي هنا قيل محله إن رجي وإلا كجنون مستحكم أيس من برئه بطلت الوصية وهو متجه إن غلب على الظن ذلك بأن شهد به خبيران وإلا فلا ؛ لأن تصرف الموصي وقع صحيحا كما تقرر فلا يبطله إلا مانع قوي وعلى كل فمتى برأ وأجاز بان نفوذها ( فإجازته تنفيذ ) أي إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة على الثلث لصحته كما مر وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه عفو الشفيع ( وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رواه الشيخان ويجاب بأن النهي إنما يقتضي الفساد إن كان لذات الشيء أو لازمه وهو هنا ليس كذلك ؛ لأنه لخارج عنه وهو رعاية الوارث ، وإن توقف الأمر على إجازته وعلى الأول لا يحتاج للفظ هبة وتجديد قبول وقبض ولا رجوع للمجيز قبل القبض وتنفذ من المفلس وعليهما لا بد من معرفته لقدر ما يجيزه مع التركة إن كانت بمشاع لا معين ومن ثم لو أجاز وقال ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ، ونفذت فيما ظنه فقط أو بمعين لم يقبل الوصية بالنصف وبالثلثين