-
19
عدد النتائج : 20
في البحث عن (حكم من انقطع حيضها في العدة)
في المطلقة التي ارتيب بها
سنن الدارمي > كتاب الطهارة > باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها
سنن الدارمي > كتاب الطهارة > باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها
سنن الدارمي > كتاب الطهارة > باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها
المصنف > كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب العدد
تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها (عدتها )
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
إذا ارتفع حيض المطلقة وقد حاضت حيضة أو حيضتين
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة > ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها
قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر الجزء الثاني تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله أن يضعن حملهن
قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت فقلت ليحيى أتحتسب في تلك السنة بما خلا من حيضتها ؟ فقال لا ولكنها تأتنف السنة حين يرقى الح
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله أن يضعن حملهن